كتاب الحوالات
1 - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع).
[2167، 2270]
2 - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد.
2167 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع).
[ 2166]
3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز
2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: (هل عليه دين). قالوا: لا، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: (هل عليه دين). قيل: نعم، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: (هل ترك شيئا). قالوا: لا، قال: (فهل عليه دين). قالوا: ثلاثة دنانير، قال: (صلو على صاحبكم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
[2173]